4/20/2017

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعى رقم /14/
لعام /2017/ القاضى بتعديل المادة /10/ من المرسوم التشريعى رقم /59/
تاريخ /20/7/2005/ الخاص بتنظيم الانتاج الزراعى
وفيما يلى نص المرسوم التشريعى
المرسوم التشريعى رقم /14/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلى
مادة /1/ تعدل المادة /10/ من المرسوم التشريعى رقم /59/ تاريخ
/20/7/2005/ الخاص بتنظيم الانتاج الزراعى بحيث تصبح على الشكل الاتى
المادة /10/أ/ يعاقب بالغرامة من /6000/10000/ل س من ستة الاف الى عشرة
الاف ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف احكام الخطة الانتاجية
الزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات
ب/تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة
ج/يعاقب بالغرامة من /150000/الى /200000/ل س من مئة وخمسين الفا الى
مئتى الف ليرة سورية للدونم الواحد كل من اقدم على قلع او قطع او نقل
اشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة
د/يقوم افراد الضابطة الحراجية بضبط المخالفات الخاصة بنقل اخشاب
الاشجار المثمرة من دون ترخيص من الوزارة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق
المخالفين وفق قانون الحراج النافذ وقانون الضابطة الحراجية رقم /41/
لعام /2006
تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة الاخشاب والحاصلات المثمرة
المقلوعة او المقطوعة من دون ترخيص مع الوسائط التى استعملت فى قلعها او
قطعها او نقلها ويجوز تسليم الصادرات الى شخص ثالث او الى مختار اقرب
قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار ان يمتنع عن الاستلام
و/يجوز بيع الاخشاب والحاصلات المثمرة الصادرة قبل صدور الحكم القضائى
بموافقة المحكمة المختصة وفق احكام قانون العقود الموحد النافذ وايداع
قيمتها امانات لدى مديريات المالية الى حين البت فى الدعوى بحكم قضائى
مبرم
مادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
دمشق فى /23/7/1438/ هجرى الموافق ل/20/4/2017/ ميلادى
رئيس الجمهورية
بشار الاسد

ليست هناك تعليقات:

بدأ اليوم الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سورية وروسيا وإيران وتركيا، وذلك في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو...