هام جدا //
مشروع جديد خاص بالمتطوعين والاحتياط في الجيش السوري / قريباً
----------------
تشير مصادري الى ان مسودة مشروع قانون جديد ( خاص بالجيش ) تم إعداده من قبل مختصين بالقوانين العسكرية ...
و وقع عليه عشرون عضوا من مجلس الشعب السوري سيتم #طرحه في جلسات الأسبوع القادم للمناقشة والتصويت على مواده وذلك لأقراره لاحقاً ليصبح قانونا ....
إن تمت الموافقة عليه بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الشعب
ومن ثم أحالته الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أصولا و إصدار مرسوم بشأنه ...
حيث ان أهم المواد التي ذكرت في مسودة مشروع القانون :
المادة الأولى:
( باب الرواتب و الأجور)
1 _ منح عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية و الذين مازالوا على رأس عملهم عند صدور هذا القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% على أساس الراتب المقطوع تستحق كل عامين أسوة بالترفيعات المالية لموظفي القطاع العام الحكومي ، و تضاف إليها أيضا نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن ترقية الرتبة العسكرية إن وجدت و التي يخضع تسلسل منحها الزمني طبقا لمواد قانون الخدمة العسكرية.. اصولا
2 _ إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور لكافة عسكريي القوات المسلحة بناء على البند الأول المتضمن النسبة المالية لدرجات الترفيع و الرتب العسكرية ..
هذا على أن تحتسب بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع ( أي نسبة 9% كل عامين .. تضاف بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع بحسب عدد سنوات خدمة كل عسكري ) و تضاف إليها وبشكل موازي حسب التاريخ الزمني الترفيعات المالية للرتبة العسكرية إن وجدت أي نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن كل ترقية للرتبة العسكرية تم أستحقاقها سابقا , ولم يحرم منها العسكري.
3_ منح المتقاعدون من عسكريي القوات المسلحة الذين لم يصل الراتب المقطوع لديهم للحد الأدنى للراتب الموازي لسنين خدمتهم في سلم الرواتب الجديد زيادة رواتب لمرة واحدة فقط بنسبة 10% على أساس الراتب المقطوع .
###
المادة الثانية ( باب التعويضات )
1_ نظرا لصعوبة و خطورة عمل عسكر القوات المسلحة يمنح تعويض تحت مسمى عبئ عسكري كما يلي :
أ _ بنسبة 25% على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .
ب – بنسبة 40% على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية أسوة بالنسبة الأعلى لتعويض طبيعة العمل للموظف المذكور نصها ضمن قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة.
2 _ نظرا لضرورة الخدمة و لزوم دوام عسكر القوات المسلحة ضمن أنظمة المناوبات و دوام ايام العطل يمنح تعويض عن ساعات العمل الأضافي و دوام أيام العطل والجهوزية تحت مسمى
// تعويض بدل أستنفار //
بنسبة مئوية تبدأ من 10% كحد أدنى و تصل الى 25% كحد أعلى على أساس الراتب المقطوع على أن يتم تحديد مقدار النسبة المئوية من قبل الوزير المختص بحسب طبيعة دوام كل وحدة عسكرية ..
3 _ من أجل تفرغ عسكر القوات المسلحة لقيامهم بواجبهم الوطني يمنح تعويض تفرغ سنوي كما يلي:
أ – ما يعادل راتب شهرين على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .
ب – ما يعادل راتب أربعة أشهر على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية.
ج – يتم صرف هذا التعويض في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية جديدة
.####
المادة الثالثة (الأجازات)
1 _ يستفيد العسكري من تراكم أيام الأجازات ( العادية) لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
2 _ يحق للعسكري المطالبة بتعويض مالي بدل تراكم أيام الأجازات كما يلي:
أ – بنسبة 100% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة السلم.
ب – بنسبة 150% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة الحرب و العمليات الحربية.
.####
المادة الأخيرة :
( المراسلة و التبليغ )
1 _ يستفيد كافة عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية من ضباط و صف ضباط و أفراد ( متطوعين – أحتياط ) من أحكام هذا القانون أعتبارا من تاريخ صدوره و يوقف العمل بكل نص يخالف مواد هذا القانون ، و تظل سارية المفعول جميع المراسيم و القوانين و القرارات و الأوامر و التعليمات المطبقة في الدولة و في القوات المسلحة مادامت لا تتعارض و نصوصه ..
المصدر :
مصادر عليا من مجلس الشعب
مشروع جديد خاص بالمتطوعين والاحتياط في الجيش السوري / قريباً
----------------
تشير مصادري الى ان مسودة مشروع قانون جديد ( خاص بالجيش ) تم إعداده من قبل مختصين بالقوانين العسكرية ...
و وقع عليه عشرون عضوا من مجلس الشعب السوري سيتم #طرحه في جلسات الأسبوع القادم للمناقشة والتصويت على مواده وذلك لأقراره لاحقاً ليصبح قانونا ....
إن تمت الموافقة عليه بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الشعب
ومن ثم أحالته الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أصولا و إصدار مرسوم بشأنه ...
حيث ان أهم المواد التي ذكرت في مسودة مشروع القانون :
المادة الأولى:
( باب الرواتب و الأجور)
1 _ منح عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية و الذين مازالوا على رأس عملهم عند صدور هذا القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% على أساس الراتب المقطوع تستحق كل عامين أسوة بالترفيعات المالية لموظفي القطاع العام الحكومي ، و تضاف إليها أيضا نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن ترقية الرتبة العسكرية إن وجدت و التي يخضع تسلسل منحها الزمني طبقا لمواد قانون الخدمة العسكرية.. اصولا
2 _ إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور لكافة عسكريي القوات المسلحة بناء على البند الأول المتضمن النسبة المالية لدرجات الترفيع و الرتب العسكرية ..
هذا على أن تحتسب بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع ( أي نسبة 9% كل عامين .. تضاف بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع بحسب عدد سنوات خدمة كل عسكري ) و تضاف إليها وبشكل موازي حسب التاريخ الزمني الترفيعات المالية للرتبة العسكرية إن وجدت أي نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن كل ترقية للرتبة العسكرية تم أستحقاقها سابقا , ولم يحرم منها العسكري.
3_ منح المتقاعدون من عسكريي القوات المسلحة الذين لم يصل الراتب المقطوع لديهم للحد الأدنى للراتب الموازي لسنين خدمتهم في سلم الرواتب الجديد زيادة رواتب لمرة واحدة فقط بنسبة 10% على أساس الراتب المقطوع .
###
المادة الثانية ( باب التعويضات )
1_ نظرا لصعوبة و خطورة عمل عسكر القوات المسلحة يمنح تعويض تحت مسمى عبئ عسكري كما يلي :
أ _ بنسبة 25% على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .
ب – بنسبة 40% على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية أسوة بالنسبة الأعلى لتعويض طبيعة العمل للموظف المذكور نصها ضمن قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة.
2 _ نظرا لضرورة الخدمة و لزوم دوام عسكر القوات المسلحة ضمن أنظمة المناوبات و دوام ايام العطل يمنح تعويض عن ساعات العمل الأضافي و دوام أيام العطل والجهوزية تحت مسمى
// تعويض بدل أستنفار //
بنسبة مئوية تبدأ من 10% كحد أدنى و تصل الى 25% كحد أعلى على أساس الراتب المقطوع على أن يتم تحديد مقدار النسبة المئوية من قبل الوزير المختص بحسب طبيعة دوام كل وحدة عسكرية ..
3 _ من أجل تفرغ عسكر القوات المسلحة لقيامهم بواجبهم الوطني يمنح تعويض تفرغ سنوي كما يلي:
أ – ما يعادل راتب شهرين على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .
ب – ما يعادل راتب أربعة أشهر على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية.
ج – يتم صرف هذا التعويض في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية جديدة
.####
المادة الثالثة (الأجازات)
1 _ يستفيد العسكري من تراكم أيام الأجازات ( العادية) لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
2 _ يحق للعسكري المطالبة بتعويض مالي بدل تراكم أيام الأجازات كما يلي:
أ – بنسبة 100% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة السلم.
ب – بنسبة 150% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة الحرب و العمليات الحربية.
.####
المادة الأخيرة :
( المراسلة و التبليغ )
1 _ يستفيد كافة عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية من ضباط و صف ضباط و أفراد ( متطوعين – أحتياط ) من أحكام هذا القانون أعتبارا من تاريخ صدوره و يوقف العمل بكل نص يخالف مواد هذا القانون ، و تظل سارية المفعول جميع المراسيم و القوانين و القرارات و الأوامر و التعليمات المطبقة في الدولة و في القوات المسلحة مادامت لا تتعارض و نصوصه ..
المصدر :
مصادر عليا من مجلس الشعب



